الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم (39) للعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجـرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه.
نص المرسوم كاملاً:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري،
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يرسم ما يلي:
أولاً:
يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام المبينة أدناه:
المادة (1):
أ- تُخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً.
ب- تُخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً.
ج- لا تُطبق أحكام الفقرة (أ-ب) من هذه المادة في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي، ولا يُعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بمثابة إسقاط. وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المتضرر بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تُطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (2): الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي أو العمري:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم، يُعفى من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة من كان محكوماً عليه بحكم مبرم بتاريخ صدور هذا المرسوم، وتوافرت فيه إحدى الحالتين:
أ- مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته.
ب- بلغ السبعين من العمر.
ويستفيد هؤلاء الأشخاص من الإعفاء سواء كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع، أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه.
المادة (3): العقوبات المشمولة كلياً:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
ب- عن كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ج- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
د- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته.
هـ- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم /54/ لعام 2013.
و- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008.
ز- عن كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (أ) من المادة /56/ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
ح- عن كامل العقوبة في بعض الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته (وفق المواد المحددة فيه).
ط- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم /61/ لعام 1950.
ي- الجنايات المنصوص عليها في قانون الجرائم المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022.
المادة (4): العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة على شرط:
أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعاً دون مقابل ودون إحداث أذى دائم، أو قام بتسليمه إلى جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهرين من تاريخ صدوره.
ب- عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته، بشرط تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة (5):
العقوبات المشمولة جزئياً: عن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.
المادة (6):
تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث: يُعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.
المادة (7): شروط الاستفادة من العفو:
أ- أن يُبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه ممن فرّوا من السجون أو دور التوقيف إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ب- بالنسبة للجنايات المشمولة بالعفو والجنح المنصوص عليها في مواد محددة من قانون العقوبات، يُشترط وجود إسقاط حق شخصي من المتضرر أو تسديد المبالغ والتعويضات المحكوم بها.
ثانياً: الاستثناءات
المادة (8): يُستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم:
أ- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
ب- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961.
د- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم /34/ لعام 2024.
هـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم /42/ لعام 2023.
و- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022.
ز- الجنايات المنصوص عليها في المواد /39-40-41-42/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ح- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.
ثالثاً: أحكام خاصة بالغرامات والرسوم والتسويات
المادة (9): لا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتبغ والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.
المادة (10): تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة السالبة أو المقيدة للحرية.
المادة (11): لا تُعاد الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم سواء سُددت رضائياً أم تنفيذاً لحكم قضائي.
رابعاً: أحكام إجرائية
المادة (12): يُشكل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم، وتعمل تحت إشراف النيابة العامة.
المادة (13): يتم فحص طالب الاستفادة بناءً على طلب يتقدم به إلى ديوان المحامي العام بصورة مباشرة أو عن طريق إدارة السجن، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة (14): تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل.
المادة (15): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29 شعبان 1447 هـ
الموافق 17 شباط 2026 م
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
نص المرسوم الصادر عن الرئيس السوري:






اقرأ أيضاً: مرسوم عفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023
اقرأ أيضاً: مرسوم عفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022






