مرسومان رئاسيان بزيادة الرواتب والأجور في القطاع العام، أحدهما يشمل جميع العاملين بنسبة 50%، والآخر يتضمن زيادة نوعية إضافية لقطاعات محددة
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026، القاضي بما يلي:
المادة (1): تُضاف نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50%.
المادة (2): تُحتسب هذه الزيادة على أساس الراتب أو الأجر المقطوع، وتُضاف إلى مختلف التعويضات المرتبطة به.
المادة (3): يُعدّل الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع هذه الزيادة، وفق ما تحدده الجهات المختصة.
المادة (4): تُصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير المالية.
المادة (5): يُنشر هذا المرسوم ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
كما أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (68) لعام 2026، ونصّ على ما يلي:
المادة (1): تُطبّق زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في الجهات العامة المحددة، وفق لائحة خاصة مرفقة، وتتضمن هذه الزيادة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم (50) لعام 2004.
المادة (2): تشمل هذه الزيادة العاملين في كل من: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سورية المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.
المادة (3): تُصرف الزيادات وفق الجداول والآليات المحددة في اللائحة المرفقة.
المادة (4): يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (5): يُنشر هذا المرسوم ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.






